الشيخ فاضل اللنكراني

410

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسّوية ، ولو كان فيهم أُنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأُخت ، كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ( 1 ) . مسألة 4 : لا يرث أخ وأُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأُمّ ( 2 ) . مسألة 5 : لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو أُنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 182 ، أبواب ميراث الإخوة ب 13 ح 1 .